السيد الخوئي
74
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
في بيته أو في المسجد ؟ الخوئي : نعم يجوز الصلاة فيه ، إلا إذا كان غلافه أو غيره مما لا يؤكل لحمه . سؤال 211 : جاء في الرسالة أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في الأمور المستحبة ، أم أنه يختص بالأمور الواجبة ؟ الخوئي : هذا مخصوص بالواجبات والتروك اللازمة . سؤال 212 : إذا كان يحرم للصلاة بقوله ( الله وأكبر ) مدة طويلة من الزمن جاهلا بالحكم ، ما حكم صلاته هل يجب عليه الإعادة أم لا ؟ الخوئي : إذا كان المراد اظهار حرف الواو كما هو ظاهر السؤال فصلواته باطلة يجب عليه قضائها . التبريزي : إذا كان مجرد الاشباع فلا بأس ، وأما إذا وصل إلى حرف الواو كما هو ظاهر السؤال فهو باطل . سؤال 213 : إذا كان المكلف لا يعرف جهة القبلة في أول الوقت ، ويعلم أنه سوف يعرفها في آخر الوقت ، فهل يجوز له الصلاة في أول الوقت أم يجب عليه الانتظار ؟ الخوئي : يجب عليه الانتظار في الفرض ، والله العالم . سؤال 214 : رجل أعطى ثوبا متنجسا لشخص من دون اعلامه بالحال ، وأراد الأخذ الصلاة فيه فهل يجب على صاحبه اخباره قبل الصلاة أو بعدها ؟ الخوئي : لا يجب اعلامه بها بعد الصلاة ولا قبلها .